السيد البروجردي

366

جامع أحاديث الشيعة

1167 ( 13 ) كا 112 - محمد بن يحيى ، عن يب 202 - محمد بن أحمد ( بن يحيى - يب ) عن إبراهيم بن مهزيار ، قال : سألته عن الصلاة في جر موق وأتيته بجرموق فبعثت - 1 - به اليه ، فقال : تصلي فيه . 1168 ( 14 ) ئل 272 - نقل العلامة في المختلف وغيره ، عن ابن حمزة انه عد النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه ، قال : وروى أن الصلاة محظورة في نعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك . 1169 ( 15 ) كا 308 - ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهارة . الخصال 156 - ج 2 - ( بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام مثله الا ان فيه ) عون على الطهور والصلاة . وتقدم في رواية ابن سنان ( 3 ) من باب ( 29 ) جواز الصلاة فيما لا تتم من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ، قوله عليه السلام : فلا بأس ان يصلى فيه ، وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك . وفى الرضوي ( 4 ) نحوه . وفى رواية حماد ( 5 ) قوله : في الرجل يصلى في الخف الذي قد اصابه القذر فقال عليه السلام : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة ، فلا بأس . وفى غير واحد من أحاديث باب ( 33 ) ما يشترى من مسلم ما يناسب ذلك . وفى رواية حفص ( 8 ) من باب ( 36 ) ان الأرض مطهرة ، قوله : انى وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : لا بأس . وفى مرسلة كا ( 6 ) من باب ( 11 ) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ من أبواب ( 4 ) لباس المصلي ، قوله عليه السلام : فاما الخف فلا بأس ( بالصلاة فيه )

--> ( 1 ) فبعث - خ ل كا - بعثت - يب